323

ইরশাদ সালিক

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

প্রকাশক

مكتبة العبيكان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

بالطواف (١).
وفي الذخيرة: ولو (٢) ركعهما بعد العصر أعادهما استحبابًا، والقياس الإِجزاء؛ لأن الوقت يقبل الصحة بدليل فعل المفروضات، والمشهور: أن لا يركعهما بعد الصبح، حتى تطلع الشمس.
وقال مطرف: يركع إِن كان بغلس * والمستحب فعلهما في المسجد أو بمكة، فإِن فعلهما في طريقه بوضوء واحد فلا رجوع عليه، وِإن انتقض وضوؤه أعاد الطواف والسعي.
فرع:
وإِذا أخرهما إِلى المغرب قدّم المغرب عليهما، قاله ابن القاسم (٣).
وقيل: هو مخير في تقديم أيهما شاء.
مسألة:
قال ابن رشد: قال ابن نافع (٤): وإذا طاف قبل الصبح فخشي الإِقامة، فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر.

(١) النوادر والزيادات: ١/ ١٦٥ أ.
(٢) (ر): وإن.
(٣) الذخيرة: ٣/ ٢٤٣.
(٤) عبد الله بن نافع الزبيري، من ذرية الزبير بن العوام، يعرف بالأصغر، فقيه سمع من =

1 / 333