249

ইরশাদ সালিক

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

তদারক

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

প্রকাশক

مكتبة العبيكان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فرع: لو نوى الحج ولم ينو الفرض، ولا النفل، انصرف إِلى الفرض إِن كان صرورة، لقوته (١). فرع: ولو نوى النفل قبل حجة الفريضة لزم، ولم ينقلب إِلى الفرض. فرع: ولو أحرم بما أحرم به فلان، وهو لا يعلمه، جاز عند أشهب والشافعية (٢) لقصة (٣) علي (٤) ﵁.

(١) كذا في (الذخيرة: ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ معزوًا إِلى سند). (٢) فتح العزيز: ٧/ ٢٠٦ وما بعدها. (٣) (ب)، (ص): لقضية. (٤) عن أنس ﵁ قال: قدم علي على النبي ﷺ، فقال: "بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإِهلال كإِهلال النبي، قال: لولا أن معي الهدي لأحللت". (نيل الأوطار للشوكاني، كتاب المناسك، باب من أحرم مطلقًا: ٥/ ١٥ رقم ١، قال الشوكاني: متفق عليه، ورواه النسائي من حديث جابر وقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ فقال: قلت اللهم إِني أهل بما أهلَّ به رسول الله ﷺ. واستنتج الشوكاني أن هذا الحديث يدل على جواز الإِحرام كإِحرام شخص يعرفه من أراد ذلك. وانظر (التلخيص: ٧/ ٢١٠).

1 / 259