فصل
والمرأة كالرَّجُلِ في الاستطاعة، وتزيد عليه باستصحاب زوج * أو مَحْرَمٍ، فإِن لم يكن أو أبى المحرم ووجَدت رُفقة مأمونة من رجال أو نساء لزمَهَا الحجُّ (١).
واعتبار الأمْنِ في رُفْقَةِ النساءِ: أن تتحفَّظ معهم من أهْل الشرِّ من الرجال، وهذا هو المشهور (٢).
وقال ابنُ عبد الحكم: لا تخرجُ إِلا مع محْرم لقوله ﷺ: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بالله والْيَوْمِ الآخرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا" (٣)،
= بالصلاة ليس بكفر على المعروف، وبضدها تتميز الأشياء، والحج مع الصلاة بالعكس إِذ هي أفضل". (عدة البروق: ١٢٥، الفرق: ١٨١).
(١) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ١٤٧، التاج والإِكليل، للمواق: ٢/ ٥١٨، الشرح الصغير: ٢/ ١٣، الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ١٣، تبيين المسالك: ٢/ ٢٠٢، التمهيد: ٩/ ١٣٦.
(٢) يقابل هذا القول المشهور في المذهب: القول بمنع السفر إِلا بزوج أو محرم كانت صرورة أم لا، والقول بجواز السفر مع الرفقة مطلقًا. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٣).
(٣) أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن ... أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة". (الصحيح: ٢/ ٣٥ - ٣٦).
وأخرجه الإِمام مالك بلفظ قريب في الموطإِ: كتاب الجامع، ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. (تنوير الحوالك: ٢/ ٢٤٨). =