183

ইরশাদ সালিক

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

তদারক

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

প্রকাশক

مكتبة العبيكان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وقيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك.
وقال أيضًا: لا بأس أن يقبل خدّ ابنته (١).
قيل: أفترى أن تُقَبِّله خَتَنَتُه (٢) أو تعتنقه وهي متجالة؟ (٣) فكره ذلك (٤).

(١) الجامع: ١٩٥.
(٢) الختنة: أم الزوجة. (النهاية: ختن: ٢/ ١٠).
(٣) المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها غالبًا. (التتائي على نظم مقدمة ابن رشد: ٢٧١).
(٤) الجامع: ١٩٣.

1 / 192