401

ইরশাদ সালিক

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

সম্পাদক

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

(والحالُ قد يجيء ذا تعدُّدِ ... لمفردِ -فاعلم- وغيرِ مفرد)
قد تقرر أن الحال من صاحبها بمنزلة الخبر من المبتدأ، وبمنزلة الصفة من الموصوف، فلذلك تجيء متعدّدة مع كونها لواحد، إما بعطف، نحو: ﴿الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩] وإمّا دونه، نحو:
(١٩٨ - عُهدتَ مُغيثا مَنْ أجرتَه ... ... ... ...)
ثم هذا التعدد يكون جائزا، كما مثل، ويكون واجبا، وذلك في ثلاث مسائل:

1 / 417