নককাদ গাইডেন্স টু ইজতিহাদ সিম্প্লিফিকেশন

মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-আমির আস-সানআনী d. 1182 AH
165

নককাদ গাইডেন্স টু ইজতিহাদ সিম্প্লিফিকেশন

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد

তদারক

صلاح الدين مقبول أحمد

প্রকাশক

الدار السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٥

প্রকাশনার স্থান

الكويت

الثَّانِي من أَدِلَّة جَوَاز التَّقْلِيد أَنه ﷺ قَالَ فِي قصَّة صَاحب الشَّجَّة أَلا تسألوا إِذا لم تعلمُوا إِنَّمَا شِفَاء العي السوال فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى السوال وَالْجَوَاب أَنه ﷺ إِنَّمَا أرشد الْمُفْتِينَ لصَاحب الشيجة إِلَى السُّؤَال عَن حكمه ﷺ وسنته فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله يَدْعُو عَلَيْهِم لما أفتوا بِغَيْر علم وَفِي هَذَا تَحْرِيم الافتاء بالتقليد فَإِن الْإِفْتَاء بِهِ لَيْسَ علما بِاتِّفَاق الْأمة وَمَا دَعَا رَسُول الله ﷺ على فَاعله فَإِنَّهُ حرَام وَهُوَ أحد أَدِلَّة التَّحْرِيم فَالْحَدِيث حجَّة على تَحْرِيم التَّقْلِيد لَا على جَوَازه الثَّالِث من أدلتهم قَالُوا قَالَ أَبُو العسيف الَّذِي زنا بِامْرَأَة مستأجرة وَإِنِّي سَأَلت أهل الْعلم فَأَخْبرُونِي أَنما على ابْني جلد مائَة وتغريب عَام وَأَن على امْرَأَة هَذَا الرَّجْم أخرجه البُخَارِيّ قَالُوا فَلم يُنكر ﷺ تَقْلِيد من هُوَ أعلم مِنْهُ

1 / 171