وَحَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا نَفَعَنِي مَالٌ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ» فَأَتْبَعَهُ ابْنُ شَيْبَةَ صِدِّيقٌ لَهُ، فَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي بِهِ وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَوَائِلُ بْنُ دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، وَكَانَ بَكْرٌ قَدْ رَأَى الزُّهْرِيَّ، فَصَارَ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا
٨٢ - حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ ⦗٣٧٢⦘ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ نَافِعَ بْنَ عُمَرَ الْجُمَحِيَّ لَا يُسْنِدْهُ؟ قَالَ: لَكِنِّي احْفَظُهُ وَأُسْنِدُهُ، كَمَا قُلْتُ: إِنَّ الْمَكِّيِّينَ كَانُوا يَعْرِضُونَ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ، فَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّمَا كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ فِيهِ