Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

ইবনে কাসির d. 774 AH
52

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

তদারক

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

أَبو زُرْعةَ وصْلَهُ، ففي ذلكَ دلالةٌ على وجوبِ الاسْتِنجاءِ حيثُ توعَّدَ على عَدَمِ الاحْتِرازِ مِن النِّجاسَةِ، وفي المَسْأَلَةِ أَحاديثُ كثيرةٌ. فعن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إنما أَنا لكُمْ بمنزلةِ الوالدِ، فإذا ذهَبَ أَحدُكُمْ في الغائطِ، فلا يَسْتَقبلِ القبلةَ، ولا يَسْتدْبِرْها بغائِطٍ ولا بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحجارٍ - الحديث " (^٢٥)، رواهُ مُسلمٌ. عن عليٍّ ﵁، قالَ: " كُنْتُ رجلًا مَذّاءًا. . . فذَكَرَ الحديثَ، وفيهِ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " اغْسِلْ ذكَرَكَ، وتَوضَّأْ " (^٢٦)، وهذا لفظُ البخارِي، ولمسلمٍ: " تَوضَّأْ، وانضَحْ فَرْجَكَ "، يُؤْخَذُ منهُ جوازُ تأَخّرِ الاسْتنجاءِ عن الوُضوءِ، قد استَدَلَّ كثيرٌ من الأَصحابِ كالشيخِ أَبي حامدٍ وغيرِهِ على أَفضليةِ الجمعِ بينَ الماءِ والحجَرِ، بأَنَّ اللهَ أَثنى على أَهلِ قُباءٍ، فقالَ: " فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا واللهُ يُحِبُّ المُطَّهرينَ "، فسَأَلهم النبيُّ ﷺ عمّا يَصنَعونَ، فَقالوا: نتبِعُ الحِجَارَةَ الماءَ، قالَ النَّواويُّ: كذا يقولُ أَصحابُنا وغيرُهم في كُتُبِ الفقهِ والتَّفسيرِ، وليسَ لهُ أَصلٌ غي كُتبِ الحَديثِ، قلتُ: والذي في السُّنَنِ عن أَبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ في أَهلِ قُباءٍ: " فيهِ رجالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّروا "، قالَ: وكانوا يَستنْجونَ بالماءِ، فَنزَلتْ فيهم هذهِ الآيةُ (^٢٧)، رواهُ أَبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذيُّ وقالَ: غَريبٌ، من ذا الوَجْهِ، وهو من حَديثِ يونسَ بنِ الحارث وهو ضَعيفٌ. ورواهُ ابنُ ماجَةَ من طَريقٍ لا تَصحُّ عن جماعةٍ من الصحابَةِ عن النبيِّ ﷺ. ورَوى أَحمدُ، وابنُ خُزَيْمةَ من حديثِ عُوَيْمِ بنِ ساعِدَة نحوَ ذلك.

(^٢٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٧٨)، ومسلم (١/ ٢٢٤)، وأبو داود (٨)، ورواية مسلم ليست كما ذكرها المؤلف بل هي مختصرة بلفظ: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. (^٢٦) رواه البخاري (١/ ١٤٧)، ومسلم (١/ ٢٤٧). (^٢٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٤٨)، وأبو داود (٤٤)، وابن ماجة (٣٥٥)، والترمذي (٣١٠٠)، وابن خزيمة (٨٣).

1 / 58