70

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي (1) في الأربعة.

الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق (2) ديناران، وبرذون دينار (3).

الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد.

الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات (4) وأمتعة القنية.

المقصد الثالث: في المستحق

يستحق الزكاة ثمانية أصناف:

الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مئونة السنة له ولعياله.

والعاملون عليها، وهم: السعادة لتحصيلها.

والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد.

وفي الرقاب ، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.

পৃষ্ঠা ২৮৬