190

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ولو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ (1): عتق (2)، وليس بجيد.

الثالث: الصيغة

وهي: اللفظ الدال على الاخبار عن حق سابق- مثل: له علي، أو عندي، أو في ذمتي- بالعربية وغيرها.

وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء الله، أو إن شهد لم يلزم، ولو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم يشهد.

ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا التعليق.

ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها، أو نعم، أو أجل، أو بلى، أو صدقت، أو لست منكرا له، أو أنا مقر به الزم.

ولو قال: زنها، أو خذها، أو أنا مقر- ولم يقل: به- أو أنا أقر بها لم يكن إقرارا.

পৃষ্ঠা ৪০৮