[بطلان العمل بالدليل قبل البحث عن الناسخ والمخصص]
وأيضا لا خلاف بين العترة عليهم السلام أن المجتهد إذا استنبط حكما من كتاب الله سبحانه, وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبحث عن الناسخ والمخصص, ولم يتثبت في معاني الألفاظ, ومواضع استعمالها أن ذلك الحكم باطل, فإذا كان ذلك كذلك في استنباط المجتهد من كلام من لا يجوز عليه الغفلة ولا الغلط, فكيف بالمقلد في استنباطه من كلام من ليس بمعصوم عن الغفلة ولا الغلط ؟ وهل ذلك إلا محض تحكم ؟
وأيضا الفتوى بالأحكام الشرعية قول عن الله إجماعا؛ لأنه إنما
يسأل المفتي عما يثبت من الأحكام عن الله سبحانه, ولا يثبت شيء من الأحكام الشرعية بعد انقطاع الوحي إلا في كتابه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص والقياس, والمقلد إذا أفتى بشيء فرعه على نصوص المجتهد لا يعلم أصولها من الكتاب والسنة, لاسيما مع ما قد تقدم من قاعدتهم في ذلك، فمن أفتى بذلك فقد قال على الله بما لا يعلم, وقد قال تعالى: { ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون }(البقرة: 168-169) ,وقال تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ... } إلى قوله: { ... وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون }(الأعراف: 33).
[أقوال العلماء في التخاريج]
ولم أطلع على حجة لهم على ذلك سوى دعوى الإجماع في الأعصار المتأخرة، وهي دعوى باطلة؛ لأنه لم يزل العلماء ينكرون ذلك.
পৃষ্ঠা ৫৮