2ইকতিরাহالاقتراح في بيان الاصطلاحIbn Daqiq al-'Id - ৭০২ AHابن دقيق العيد - ৭০২ AHপ্রকাশকدار الكتب العلميةপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHadith terminology•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالْبَاب الأول فِي أَلْفَاظ متداولة تتَعَلَّق بِهَذِهِ الصِّنَاعَة ﷺ َ - اللَّفْظ الأول الصَّحِيحومداره بِمُقْتَضى أصُول الْفُقَهَاء والأصوليين على صفة عَدَالَة الرَّاوِي الْعَدَالَة المشترطة فِي قبُول الشَّهَادَة على مَا قرر من الْفِقْهفَمن لم يقبل الْمُرْسل مِنْهُم زَاد فِي ذَلِك أَن يكون مُسْندًاوَزَاد أَصْحَاب الحَدِيث أَن لَا يكون شاذا وَلَا مُعَللا وَفِي هذَيْن الشَّرْطَيْنِ نظر على مُقْتَضى مَذْهَب الْفُقَهَاء فَإِن كثيرا من الْعِلَل الَّتِي يُعلل بهَا المحدثون الحَدِيث لَا تجْرِي على أصُول الْفُقَهَاءوبمقتضى ذَلِك حد الحَدِيث الصَّحِيح بِأَنَّهُالحَدِيث الْمسند الَّذِي يتَّصل إِسْنَاده بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن الْعدْل الضَّابِط إِلَى منتهاه وَلَا يكون شاذا وَلَا مُعَللاوَلَو قيل فِي هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح الْمجمع على صِحَّته هُوَ كَذَا وَكَذَا إِلَى آخِره لَكَانَ حسنالِأَن من لَا يشْتَرط مثل هَذِه الشُّرُوط لَا يحصر الصَّحِيح فِي هَذِه الْأَوْصَاف وَمن شَرط الْحَد أَن يكون جَامعا مَانِعاوَقد اخْتلف أَرْبَاب الحَدِيث فِي أصح الْأَسَانِيد1 / 5কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন