127ইকতিরাহالاقتراح في بيان الاصطلاحIbn Daqiq al-'Id - ৭০২ AHابن دقيق العيد - ৭০২ AHপ্রকাশকدار الكتب العلميةপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিহাদিস শাস্ত্রالتَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ ٣٩ - عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ قبل الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَوضع خَدّه عَلَيْهِ الْأَرْبَعُونَ ٤٠ - عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ضَرُورَة فِي الْإِسْلَام أخرجهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ قلت الثَّانِي مخرج فِي بعض الْكتب الْمَشْهُورَة فَهَذَا مَا أردنَا ذكره من بَيَان مصطلحات عِنْد أهل الحَدِيث على حسب مَا اقترح ذَلِك مَعَ مَا أضفت إِلَيْهِ من ذكر أَحَادِيث صِحَاح وَمَا قلت مِنْهَا فِيهِ أخرجه فلَان وَفُلَان فاللفظ للمذكور أَولا وَذَلِكَ بِحَسب مَا انْتهى إِلَيْنَا وَالله الْمُوفق برحمته1 / 130কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন