266

ইক্তিদাব

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

সম্পাদক

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

প্রকাশক

مكتبة العبيكان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠١ م

জনগুলি

كتاب الزكاة
(ما يجب فيه الزكاة)
الزكاة والصدقة: اسمان لما يخرجه الناس من أموالهم في وجوه البر، فرضًا كان أو تطوعًا، غير أن الأغلب والأكثر أن يقال: لما أخرج من الذهب والفضة والحبوب: زكاة، ولما أخرج من الحيوان، كالإبل والبقر الغنم: صدقة، وقد جرت عادة الناس أن يسموا ما كان فرضًا زكاة، وما كان تطوعًا صدقة.
و"الزكاة"- في كلام العرب-: هي النماء؛ لأن ما يخرج على هذا الوجه يطهر الله به الأموال وينميها، يقال: زكا الزرع: إذا كثر ريعه.
والزكاة: اسم مشترك، يقال على النماء والطهارة بمعنيين مختلفين.
واشتقاق الصدقة من الصدق، ويحتمل أن تكون مشتقة من قولهم: حمل على قرنه في الحرب، فصدق؛ إذا حقق الحملة ولم يرجع، ويقال من هذا: رجل صادق النظر، أي: شديد النظر، وصادق اللقاء، أي: شديد

1 / 275