500

আল-ইকনায়

الإقناع لابن المنذر

সম্পাদক

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ

كتاب الحجر
قَالَ الله جل ذكره: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥] .
وقال اللَّه جل ثناؤه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] .
الرشد الصلاح فِي الدين وحفظ المال، وَلا يجوز أن يدفع إِلَى اليتيم المال إلا أن يكون صالحا فِي دينه حافظا لماله، وإذا كَانَ كذلك فقد أجمعوا عَلَى أن وجوب دفع المال إليه لازم، وإذا لم يكن كذلك لم يجز دفع المال إليه باختلاف، لا حجة مع قائله فِيهِ، والحجر يجب عَلَى كل مضيع لماله صغيرا كَانَ أو كبيرا، وقد ثبت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إن اللَّه كره لكم ثلاثا» .
١٨٩ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ،

2 / 560