488

আল-ইকনায়

الإقناع لابن المنذر

সম্পাদক

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ

تزوج واحدة، ثم تزوج أختها ثبت نكاح الأولى ولم ينعقد نكاح الآخرة.
وأجمعوا عَلَى شراء الرجل الأختين من ملك اليمين جائز فِي عقد واحد، وكذلك الْمَرْأَة وابنتها، فإن أراد أن يطأها فقد جاءت الأخبار عن الأجلة من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ منهم: عمر بن الْخَطَّابِ، وعثمان بن عَفَّانَ، وعلي بن أبي

2 / 548