294

আল-ইকনায়

الإقناع لابن المنذر

তদারক

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ

জনগুলি

ফিকহ
في الشر مَا لم تبلغ حدا، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أمر بأن يجلد البكر مائة ويغرب عامًا» .
ينفى من بلده إِلَى بلد آخر قرب البلد أم بعد، لأن ذَلِكَ يقع عليه اسم النفي، وإذا زنى الرجل بحرة مسلمة أو ذمية أو أمة أو كانت الأمة لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأحد من قراباته، وتزوج خامسة وعنده أربع زوجات وهو يعلم أن اللَّه حرم ذَلِكَ، فعليه الحد في ذَلِكَ كله.
وإذا زنى البالغ بالصغيرة أو المعتوهة وجب عَلَى البالغ الحد، وَلا حد عَلَى الصغيرة،

1 / 342