286

আল-ইকনায়

الإقناع لابن المنذر

তদারক

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ

জনগুলি

ফিকহ
باب المحاربين
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] .
فمن الحق الذي يحل به دم المسلم أن يكفر الرجل بعد إيمانه.
١١٥ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِلالٍ: بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ بِزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ بِقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهَا "

1 / 333