256

আল-ইকনায়

الإقناع لابن المنذر

তদারক

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ

জনগুলি

ফিকহ
والمهر يجب بالمسيس، وكان عمر بن الْخَطَّابِ، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، يقولون: «إذا أغلق باب أو أرخي ستر، فقد وجب الصداق»، وَلا يصح عن غيرهم من الصحابة خلاف قولهم. وإذا وهبت الْمَرْأَة نفسها للرجل فالهبة باطلة، وليس ذَلِكَ لغير رَسُول اللَّهِ ﷺ.

1 / 303