249আল-ইকনায়الإقناع لابن المنذرইবনে মুনজির নাইসাপুরি - ৩১৮ AHابن المنذر النيسابوري - ৩১৮ AHতদারকالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينপ্রকাশক(بدون)সংস্করণের সংখ্যাالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٨ هـজনগুলিফিকহوذلك أن تركن إِلَى الخاطب، فإذا ركنت إليه ولم يبق إلا العقد لم يجز حينئذ أن يخطب المرء عَلَى خطبة أخيه. باب إبطال النكاح بغير ولي ١٠٤ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي1 / 296কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন