125

আল-ইকনায়

الإقناع لابن المنذر

সম্পাদক

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ

জনগুলি

ফিকহ
شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» .
وَلَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ وَمِائَةً، فَيَكُونُ فِي ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ ابْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ
باب إذا لم يوجد السن الذي يجب في المال أو وجد دونه أو فوقه
٤٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ،

1 / 168