90

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

فَإِن تفاضلا فِي المَال فَأخْرج أَحدهمَا ألفا وَالْآخر أَلفَيْنِ ليَكُون الرِّبْح بَينهمَا على قدر الْمَالَيْنِ جَازَ وَلَو شرطا التَّسَاوِي فِي الرِّبْح مَعَ التَّفَاضُل فِي المَال أَو التَّفَاضُل فِي الرِّبْح مَعَ التَّسَاوِي فِي المَال أَو أَن يمون الخسران على أَحدهمَا لم يجز وَلَا تصح شركَة الْعرُوض بِأَن يَبِيع كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف عرضه بِنصْف عرض صَاحبه أَو بِثمن يتقاصان بِهِ فيصيرا حِينَئِذٍ شَرِيكَيْنِ فِي العرضين وَلَا تصح شركَة الْأَبدَان وَلَا شركَة الجاه وَلَا شركَة الْمُفَاوضَة وَلكُل

1 / 108