ইকনাচ ফি ফিকহ

আল-মাওয়ার্দি d. 450 AH
5

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

بَاب فرض الْوضُوء وسننه وهيآته وَفرض الْوضُوء سِتّ خِصَال النِّيَّة عمند غسل الْوَجْه وَغسل الْوَجْه وَغسل الذراعين مَعَ الْمرْفقين وَمسح مَا قل من الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَالتَّرْتِيب وعَلى قَول الْوَلَاء وسننه عشر خِصَال خمس مِنْهَا قبل غسل الْوَجْه وَهِي التَّسْمِيَة وَغسل الْكَفَّيْنِ والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَالْمُبَالغَة فيههما إِلَّا للصَّائِم وَخمْس بعد غسل الْوَجْه وَهِي تَقْدِيم الْيُمْنَى على ليسرى وَمسح جَمِيع الرَّأْس وَمسح الْأُذُنَيْنِ ظاهرهما وباطنهما وَإِدْخَال الأصبعين فيهمَا وتخليل أَصَابِع الرجلَيْن وَغسل دَاخل الْكَعْبَيْنِ وَلَيْسَ مسح لعنق من سنَنه وفضيلته تكراره ثَلَاثًا وزالواجب فِيهِ مرّة والمرتان أفضل وَالثَّلَاث أكمل وهيآته أَن يبْدَأ فِي تَطْهِير الْأَعْضَاء بمواضع الِابْتِدَاء فَإِن اقْتصر على فروضه استة أَجزَأَهُ وَإِن ضيع حَظّ نَفسه فِيمَا ترك

1 / 23