ইকনাচ ফি ফিকহ

আল-মাওয়ার্দি d. 450 AH
49

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

كَانَ من ضرب الْإِسْلَام فَهُوَ لقطَة وَكَذَلِكَ لَو وجده بارزا بَاب زَكَاة التِّجَارَة وَإِذا اشْترى عرضا للتِّجَارَة فحال حوله فِيهِ الزَّكَاة إِذا بلغت قِيمَته مِائَتي دِرْهَم إِن اشْتَرَاهُ بورق أَو عشْرين مِثْقَالا إِن اشْتَرَاهُ بِذَهَب فَإِن نقص عِنْد الْحول عَن النّصاب فَلَا زَكَاة فِيهِ وَإِذا اشْترى بِعرْض للْقنية عرضا للتِّجَارَة قومه عِنْد حُلُول الْحول بالغالب من نقد الْبَلَد من دَرَاهِم أَو دَنَانِير وَكَانَ أول حوله من حِين ملك عرض التِّجَارَة وَكَذَلِكَ لَو اشْتَرَاهُ بِأَقَلّ من مِائَتي دِرْهَم وَرقا أَو أقل من عشْرين دِينَارا ذَهَبا كَانَ أول حوله من حِين ملك الْعرض وَلَو كَانَ الثّمن من ذهب أَو ورق كَانَ أول حوله من حَيْثُ ملك الثّمن وَإِذا اشْترى عرضا بِدَرَاهِم فياعه بِدَنَانِير قَومهَا بِالدَّرَاهِمِ وزكاها

1 / 67