ইকনাচ ফি ফিকহ

আল-মাওয়ার্দি d. 450 AH
30

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

وَلَو اعْتقد كل وَاحِد مِنْهُمَا الائتمام بِصَاحِبِهِ بطلت صلاتهما وَإِذا سَهَا الْمَأْمُوم خلف إِمَام سقط عَنهُ سُجُود السَّهْو وَلَو سَهَا الإِمَام كَانَ عَلَيْهِ وعَلى الْمَأْمُوم سُجُود السَّهْو وَيجوز أَن يصلبي الْمَأْمُوم فِي سطح الْمَسْجِد بِصَلَاة الْأَمَام فِي أَسْفَله وَفِي أسفبله بِصَلَاة الإِمَام فِي علوه وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي فِي دَار تجاور الْمَسْجِد بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد إِلَّا أَن تكون الصُّفُوف بَينهمَا مُتَّصِلَة بَاب الصَّلَاة فِي السّفر إِذا سَافر مُسَافر سِتَّة عشر فرسخا سفر طاهعة أَو مُبَاح فِي بر أَو بَحر قصر صَلَاة الظّهْر وَالْعصر وعشاء الْآخِرَة رَكْعَتَيْنِ بَدَلا من أَربع إِن شَاءَ إِذا نوى الْقصر وَمَعَ الْإِحْرَام وَالصُّبْح وَالْمغْرب فِي السّفر والحضر سَوَاء ويبتدأ الْقصر إِذا فَارق آخر بُنيان بَلَده وَإِذا نوى الْقصر والتمام أتم تَغْلِيظًا وَإِذا صلى الْمُسَافِر خلف مُقيم أَو خلف من لَا يدْرِي أمسافر هُوَ أَو مُقيم أتم وَلَو صلى خلف مُسَافر نوى التَّمام أتم وَلَو نوى الْقصر جَازَ أَن يقصر

1 / 48