ইকনাচ ফি ফিকহ

আল-মাওয়ার্দি d. 450 AH
166

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

وَيحرم اقتناء الْخِنْزِير وَيُؤمر بقتْله وَتحرم الْميتَة إِلَّا على الْمُضْطَر يمسك بهَا رمقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَمَا أكل السَّبع كُله حرَام إِلَّا مَا أدْرك ذَكَاته حَيا وَمَا ذبح من قَفاهُ فَهُوَ ذَكَاة إِن وصل السكين إِلَى حلقه ومريئه وَهُوَ حَيّ وذكاة الْبَهِيمَة ذَكَاة لجنينها إِلَّا أَن يدْرك حَيا فَلَا يحل إِلَّا بالذكاة وَلَا تحل ذَكَاة الْمَجُوسِيّ وَعَبدَة الْأَوْثَان وَتحل ذَكَاة النِّسَاء وَالصبيان وبيض مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه ولبنه حرَام إِلَّا لبن الآدميات وَلبن الْميتَة وبيضها حرَام إِلَّا أَن يكون مشتدا قد تصلب قشره بِحَيْثُ يدْفع النَّجَاسَة وَمَا قطع من حَيّ فَهُوَ ميت = كتاب الضَّحَايَا وَالْأُضْحِيَّة سنة نأمر بهَا وَلَا نوجبها وَلَا تجزىء إِلَّا من النعم وأفضلها الْإِبِل ثمَّ الْبَقر ثمَّ الضَّأْن ثمَّ الْمعز صفوها وبيضها ثمَّ عفرها أفضل من سودها وَلَا يجزىء من جَمِيعهَا غير الثني والثنية إِلَّا الضَّأْن فيجزى مِنْهُ الْجذع والجذعة والبدنة من الْإِبِل وَالْبَقر عَن سَبْعَة وَوَاحِد من الضَّأْن أَو الْمعز عَن وَاحِد وَأَرْبع لَا تجزى فِي الضَّحَايَا العوراء الْبَين عورها والعرجاء الْبَين عرجها والمريضة الْبَين مَرضهَا والعجفاء الَّتِي لَا تنقى وَلَا تجزى مَقْطُوعَة الْأذن والذنب ويجزى الْخصي ومكسورة الْقرن وَإِن دمي

1 / 184