ইকনাচ ফি ফিকহ

আল-মাওয়ার্দি d. 450 AH
164

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

أرسل على صيد فَعدل عَنهُ إِلَى غَيره فِي تِلْكَ الْجِهَة أكل وَإِن كَانَ فِي غَيرهَا لم يُؤْكَل وَلَو أرسل وَلَا صيد فَعَن لَهُ صيد لم يُؤْكَل وَمَا صيد بِآلَة من حَدِيد فَقطع بحده أَو خرق برقته أكل وَمَا قتل بثقله لم يُؤْكَل وَلَا يُؤْكَل مَا قَتله فخ أَو شبكة أَو شرك وَإِن كَانَ فِيهِ سلَاح وَلَو رمى طائرا فَسقط على الأَرْض مَيتا أكل وَلَو سقط على جبل وتردى مِنْهُ يمتا لم يُؤْكَل إِلَّا أَن يكون قد وحاه فِي الْهَوَاء وَمَا أدْرك حَيَاته من صيد رَمَاه أَو حَبسه جارحة فَمَاتَ قبل ذبحه لقُصُور زَمَانه أكل وَإِن كَانَ لتعذر آلَة لم يُؤْكَل وَإِذا توحش أنيس من بقرة أَو بعير أَو نفر بعير فَامْتنعَ كَانَ كالصيد فِي التذكية وَهَكَذَا لَو تردى فِي بِئْر فَلم نصل إِلَى منحره فَأَي مَوضِع وصل إِلَيْهِ فأنهر دَمه بحده حل أكله وصيد الْبَحْر حَلَال كُله مَا لم يكن سما وَمَوته ذَكَاته وَلَا يحرم مَا طفا مِنْهُ وَلَا مَا صَاده محرم وَلَا مَجُوسِيّ وَكَذَلِكَ الْجَرَاد وَإِن ضمنه الْمحرم بالجزاء

1 / 182