ইকনাচ ফি ফিকহ

আল-মাওয়ার্দি d. 450 AH
149

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

فَإِن عدمت الْعَاقِلَة كَانَت جِنَايَة الْمُسلم فِي بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن قصر عَنْهَا كَانَت دينا عَلَيْهِ تُؤْخَذ مِنْهُ عِنْد محلهَا فَإِن أعْسر بهَا أنظر إِلَى ميسرَة وَيَرِث الدِّيَة وَارِث المَال من الْأَقَارِب فَإِن لم يَكُونُوا فَهِيَ لبيت المَال ﷺ َ - بَاب الْقسَامَة وَإِذا اقْترن بِدَعْوَى الْقَتْل لوث يَقع بِهِ فِي النَّفس صدق الْمُدَّعِي مثل وجود الْقَتِيل بَين أعدائه لَا يخْتَلط بهم وَغَيرهم أَو يدْخل قوم دَارا ثمَّ يخرجُون مِنْهَا وفيهَا قَتِيل مِنْهُم أَو ينْكَشف عَن زحام وَقد مَاتَ فِيهِ أحدهم أَو يُوجد فِي الصَّحرَاء قَتِيل يحور فِي دَمه وَمَعَهُ من عَلَيْهِ شَوَاهِد قَتله أَو يشْهد بقتْله عدل وَاحِد أَو يتتابع بِهِ خبر من لَا تقبل شَهَادَته فَهَذَا كُله لوث يحكم فِيهِ بالقسامة والقسامة أَن يحلف الْمُدَّعِي خمسين يَمِينا على مَا ادَّعَاهُ ثمَّ يقْضى لَهُ بِالدِّيَةِ على عَاقِلَة الْمُدعى عَلَيْهِ إِن كَانَت خطأ وَفِي مَاله إِن كَانَت عمدا فَإِن نكل الْمُدَّعِي عَن الْأَيْمَان حلف الْمُدعى عَلَيْهِ خمسين يَمِينا

1 / 167