125

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

الْمَوَاضِع الَّتِي يسكنهَا أَمْثَالهَا فَإِن أيسر الْمُعسر الْتزم نَفَقَة الموسرين وَإِن أعْسر الْمُوسر الْتزم نَفَقَة المعسرين وَإِن أعْسر بِنَفَقَة مُعسر فلهَا الْخِيَار من فسخ نِكَاحه أَو الصب مَعَه على إِعْسَاره لتكوين نَفَقَتهَا عَلَيْهِ يؤدسه إِذا وجد فَإِن طلبت الْفَسْخ بعد الرِّضَا كَانَ لَهَا وَلَا يفْسخ إِلَّا عِنْد حَاكم بعد أَن صَحَّ
كتاب نَفَقَة الْأَقَارِب والمماليك وعَلى الرجل الْمُوسر أَن ينْفق على وَالِديهِ إِذا كَانُوا فُقَرَاء زمنى وعَلى مولوديه إِذا كَانُوا فُقَرَاء صغَارًا أَو زمنى كبارًا وَلَا يلْزمه نَفَقَة من لَا زمانة بِهِ مِنْهُم وَإِن كَانُوا فُقَرَاء فَإِن أعْسر الْأَب بِنَفَقَة الْأَوْلَاد تحملهَا الْأُمَّهَات وَإِن أعْسر البنون بِنَفَقَة الْوَالِدين تحملهَا الْبَنَات

1 / 143