116

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

وَيجوز أَن ينظر مِمَّن أَرَادَ خطبتها إِلَى وَجههَا وكفيها سرا وجهرا بِإِذْنِهَا وَغير إِذْنهَا وَلَا يجوز أَن يُصَرح بِخطْبَة مُعْتَدَّة حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَيجوز التَّعْرِيض لَهَا وَإِذا خطبت الْمَرْأَة فرضيت خاطبها حرم على غَيره خطبتها وَلَا يحرم إِن لم ترضه فَإِن خطب صَحَّ نِكَاحه وأثم وَإِذا اسْتكْمل الْحر نِكَاح أَربع حرائر حرم عَلَيْهِ أَن يخْطب وَأَن يخْطب لَهُ وَلَا يحرم إِن لم يستكمل وَلَا يجوز التَّصْرِيح بِخطْبَة محرم وَلَا مُحرمَة وَيجوز التَّعْرِيض بهَا من غير اجْتِمَاع فَإِن نكح واحدهما أَو الْوَلِيّ محرما بَطل النِّكَاح
بَاب شُرُوط النِّكَاح وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل وَإِذن الثّيّب وَصمت الْبكر إِلَّا أَن يكون وَليهَا أَبَا وجدا فَلَا يلزمههما استئمارها زأولى النَّاس بإنكاح الْمَرْأَة أَبوهَا ثمَّ أَبوهُ ثمَّ أخزها ثمَّ بنوه ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبتها ثمَّ معتقها ثمَّ عصبت ثن السُّلْطَان فَهُوَ ولي من لَا ولي لَهَا

1 / 134