106

ইকনাচ ফি ফিকহ

الإقناع في الفقه الشافعي

তদারক

خضر محمد خضر

প্রকাশক

دار احسان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

والوارثون من الرِّجَال عشرَة الابْن وَابْن الابْن وَإِن سفل وَالْأَب وَالْجد وَإِن علا وَالْأَخ وَابْن الْأَخ وَإِن نزل وَالْعم وَابْن الْعم وَإِن بعد وَالزَّوْج وَمولى النِّعْمَة وَمن لَا يسْقط مِنْهُم ثَلَاثَة الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج والوارثات من انساء سبع الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْجدّة وَالْأُخْت وَالزَّوْجَة ومولاة النِّعْمَة وَمن لَا يسْقط مِنْهُنَّ ثَلَاث الْأُم وَالْبِنْت والزوحجة وَهُوَ أَرْبَعَة أَصْنَاف أَحدهَا من يَرث بِالْفَرْضِ وَحده وهم خَمْسَة الْأُم وَالْجدّة وَولد الْأُم وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة وَالثَّانِي من يَرث بِالتَّعْصِيبِ وَحده وهم سَبْعَة البنون وبنوهم والاخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وَالْمولى الْمُعْتق وَالثَّالِث من يَرث بِالْفَرْضِ تَارَة وبالتعصيب أُخْرَى وهم أَرْبَعَة الْبَنَات وَبَنَات الابْن وَالْأَخَوَات لأَب وَأم وَالْأَخَوَات لأَب يرثن بلافرض إِذا انفردن عَن ذكر وبالتعصيب إِذا شاركهن ذكر أَو كَانَ مَعَ الْأَخَوَات جد أَو بَنَات

1 / 124