97

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

তদারক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

٦٢٣ - وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه. ٦٢٤ - وأجمعوا أن فرض الصلاة ساقط عن المغمي عليه. ٦٢٥ - واتفق علماء المسلمين على أن الله جل ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العقلة البالغين، وأنه تعالى لم يقصد الأطفال ولا المجانين. ٦٢٦ - واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء، لا المجانين. ذكر من عليه قضاء ٦٢٧ - واتفقوا [على] أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه (إعادتها). ٦٢٨ - والسكران إذا أفاق من سكره، ولم يكن صلى في حال السكر؛ وجب عليه إتيان الصلاة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ٦٢٩ - وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها. أبواب الإجماع في صفة الصلاة ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيره الإحرام ٦٣٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم «أن النبي ﷺ كان يرفع يديه

1 / 126