79

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

তদারক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

জনগুলি

٥١٠ - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. ٥١١ - ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يومًا فهو دم نفاس. ذكر أحكام النفساء ٥١٢ - وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يومًا. ٥١٣ - وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس. ٥١٤ - وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يومًا. ٥١٥ - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يومًا فليس بدم نفاس. ذكر الحرام والنجس ٥١٦ - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام. ٥١٧ - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،

1 / 108