647

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
الخميس.
٣٩٨١ - واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوجها، أو ذي محرم فيما أبيح لها حلال، واختلفوا في سفرها فيما أبيح لها دونهم.
٣٩٨٢ - واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها.
٣٩٨٣ - واتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب، ما لم يضع رجلًا على رجل أو [يستلقي كذلك].
ذكر السؤال وما يحرم منه وما يجوز
٣٩٨٤ - ولا أعلم خلافًا بين العلماء في كراهية السؤال لمن له أوقية أن عدلها والسؤال مكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بدًا.
٣٩٨٥ - واتفقوا أن المسألة حرام [على كل قوي على الكسب أو غني، إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانًا ما لا بد منه].
٣٩٨٦ - واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب، بمقدار ما يقيم قوته مباح.
٣٩٨٧ - واتفقوا أن ما [كان أقل من مقدار] قوت [اليوم فليس بغني] [....] والتحري في الطلب.
٣٩٨٨ - وأجمع المسلمون على أن البيع والشراء في [....] على حكم

2 / 303