644

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٣٩٥٧ - واتفقوا على إباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة.
٣٩٥٨ - ولا خلاف أن ما كان سداؤه [ولحمته] حريرًا أن لا يجوز للرجل لباسه.
٣٩٥٩ - وأجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، غير جائز للرجال إذا كان محضًا.
٣٩٦٠ - وأجمع العلماء على أن ملك الرجال الحرير جائز، وإنما حرم عليهم لباسه واختلفوا في استعمال الرجل له في غير اللباس كالبسط والاتفاق وشبهه.
٣٩٦١ - وأما علم الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به وهو قول جمهور السلف والخلف.
٣٩٦٢ - وأجمع الخلفاء الأربعة على ترك لبس الخز؛ لأنه بعيد من الزهد داع إلى الزهو، مضارع لزي العجم.
٣٩٦٣ - وكره سائر العلماء لبس الشهرتين: الإقراط في البذاذة الإسراف.
٣٩٦٤ - ونهى رسول الله ﷺ عن لبستين: عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعلى أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد كتفيه، والاشتمال على أحد الشقين هو عند سائر العلماء تفسير اللبسة الصماء التي فيها ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهي عن لبستين: الصماء وهي أن يلتحف الرجل بالثوب

2 / 300