611

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٣٧٤٣ - وأجمعوا أن الرجل إذا قال للرجل: يا سكران يا سارق، يا خائن يا آكل لحم الخنزير، يا شارب الخمر، يا كلب يا حمار لم يجب عليه في شيء من ذلك شيء من الحدود، وعلى الإمام تأديبه.
٣٧٤٤ - وإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني: لم يجب عليه الحد ويعزر، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
٣٧٤٥ - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفًا لم يحد وعزر، إلا مالكًا فإنه قال: يحد لذلك.
ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها
٣٧٤٦ - ولا يجوز للسلطان أن يعطل حدًا من الحدود التي [لله ﷿ إقامته] عليه كما ليس له أن يتجسس عليه إذا استترت عنه.
٣٧٤٧ - والشفاعة في أهل الذنوب حسنة جائزة وإن كانت الحدود [فيها] واجبة إذا لم يبلغ السلطان هذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء.
٣٧٤٨ - وجمهور علماء المسلمين على أن العفو في حقوق الآدميين جائز إذا عفوا بإجماع.
٣٧٤٩ - وأجمعوا [عن سنة] أن ذا الهيبة في حسبه ودينه إذا أتي ما يوجب عليه التعزير ولا يبلغ حدًا واجبًا ولم يكن (للتعزير خليقا) أنه يقال: يعفى عنه إلا مالكًا فإنه قال: يعزر ولا يقال.

2 / 267