608

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
القيمة أو رد الخمر بعينها.
٣٧٢٣ - وأجمع الجمهور أنه لا تقطع يدا الوالد فيما سرق من مال ولده.
٣٧٢٤ - وأجمعوا أنه لا يقطع الغاضب ولا المكابر المغالب إلا أن يشهر سلاحًا بطريق ويخيف السبيل فيكون محاربًا.
٣٧٢٥ - وأجمعوا أن المضارب لا يقطع فيما سرق من مال المضاربة، وكذلك المودع.
٣٧٢٦ - وسئل على ﵁ عن الخلسة فقال: تلك (الدعرة) المعلقة لا قطع فيها.
وأجمع العلماء على ذلك.
٣٧٢٧ - وأجمعوا على [أن الخلسة لا قطع فيها ولا] في الخيانة، إلا إياس بن معاوية فقال: يقطع المختلس.
٣٧٢٨ - وقال مالك: المر المجتمع عليه عندنا أن اعتراف العبد بما فيه عقوبة في جسده جائز عليه وهو غير متهم فيه.
٣٧٢٩ - وأما اعترافه بما فيه غرم على سيده فغير جائز وهو قول الجمهور.
وقال قوم: لا يجوز إقراره بما يجب قتله أو قطع يده إذا أكذبه مولاه.
٣٧٣٠ - وروي عن النبي ﵇ أنه قال: «لا يقطع الخائن» وهو

2 / 264