603

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
أبواب الإجماع في الحد في السرقة
ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه
قال الله ﷿: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
٣٦٩٧ - وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان [حران مسلمان عدلان] وصفا ما يوجب القطع.
٣٦٩٨ - وأجمعوا على أن من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز قطع.
٣٦٩٩ - وأجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده أن ذلك يجب على السارق للمسروق منه واختلفوا [فيه إذا قطع والمتاع مستهلك].
٣٧٠٠ - وأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق.
٣٧٠١ - وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى [ما يجب به القطع] يقطع إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يقطع [فيه] استحسانًا.

2 / 259