571

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
[النسيئة» ولم يتابعه] أحد من الصحابة من التابعين ولا من تابعهم على قوله، إلا طائفة من المكيين أخذوه عنه وعن أصحابه، وهم محجوجون [بالسنة الثابتة التي] هي الحجة الكافية.
وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك.
وأما الذهب بالورق فالربا فيه بالتأخير لا غير [وتحريم النسبئة دون] التفاضل لا يجوز منه مجهول بمجهول أو معلوم منه بمجهول.
٣٥٠٤ - ولا خلاف أنه لا تجوز النسيئة في الصرف وهو [الطعام] بطعام عن الجمهور.
٣٥٠٥ - وأجمعوا أن رجلًا لو باع دراهم من رجل [بدينار] وقبض الدينار ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا فإنه أجازه.
ذكر تحريم بيع الميتة ولحم الخنزير
قال الله تعالي: (حرمت عليكم الميتة) الآية، وثبت أن رسول الله ﷺ حرم بيع الميتة.
٣٥٠٦ - وأجمع أهل العلم على تحريم الميتة، فالميتة محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق.

2 / 227