561

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٣٤٤٠ - واتفقوا أن من اشترى دارًا فإن البنيان كله والقاعة، كل ذلك داخل في البيع، حاشا الظلة [وهي القيفة المعلقة] الخارجة من حائط الدار وحاشا الساباط [وحاشا الجناح] وهو النابوت والسطح الخارج من الدار والروشن، وحاشا سبيل الماء فإنهم اختلفوا فيه.
٣٤٤١ - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور [والحوائط] والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة جائز.
٣٤٤٢ - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز. [ما لم يكن عنوة غير أرض مقسومة].
٣٤٤٣ - وأجمع العلماء على انه لا بأس بشراء النحاس والصفر، والحديد والمسك، والعنبر والزعفران وما أشبه ذلك.
ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة
٣٤٤٤ - واتفقوا أن الثمار كلها إذا سلمت من الجائحة فقد صح البيع.
٣٤٤٥ - واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشترى لها وإزالتها عن الشجر والأرض فإنه منه.
٣٤٤٦ - واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري [بترك] ثمرته التي نضجت

2 / 217