540

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.
[أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له
[ذكر] القضاء في الاستقراض
٣٣١٠ - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز.
٣٣١١ - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض.
٣٣١٢ - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.
٣٣١٣ - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط.
٣٣١٤ - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه.
٣٣١٥ - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه.
٣٣١٦ - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول

2 / 196