535

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
وكانت مفرغة غير مشغوله، من حين الصدقة إلي حين القبض، فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها (بإذن) الواهب والمعطي والمتصدق [في صحة الواهب والمعطي والمتصدق] فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك.
٣٢٨٦ - واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل أنه نافذ واختلفوا إذا كان أكثر وكذلك إقراره.
[أبواب الإجماع] في الرهن
ذكر إباحة الرهن في الحقوق والقضاء فيه
٣٢٨٧ - قال الله ﷿: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضه) وثبت «أن رسول الله ﷺ رهن درعه في ثلاثين صاعًا من شعير كان أخذها لأهله من يهودي) فالرهن جائز في السفر بالكتاب وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل [العلم] فالرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة.

2 / 191