516

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
كانوا عقلاء أحرارًا رجالًا بالغين، غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم، فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا.
٣١٧٢ - وإذا لم نقبل الإحالة بقي الدين في ذمة المحيل؛ لإجماع الجميع أن القبول إذا لم يقع من رب المال أن المال باق في ذمة المحيل.
٣١٧٣ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن المحيل في حال ضمان المحال عليه لصاحب الحق.
ذكر القضاء في الكفالة
٣١٧٤ - وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس وإن لم يكن (معها) مال، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فقال الشافعي: لا تجوز الكفالة بالنفس.
٣١٧٥ - وأجمع الفقهاء أن الكفالة (عن) الموتى بالديون جائزة وإن لم يخلفوا وفاء بها، إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلا بمقدار ما خلفوا من ديونهم.
٣١٧٦ - وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلًا بعد كفيل أنه لا يكون أخذه للثاني براءة للكفيل الأول [إلا ابن أبي ليلى فإنه جعلها براءة للكفيل الأول].
٣١٧٧ - وأجمع الجميع أن كفالة النفس في الدم باطلة.

2 / 172