501

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٣٠٧٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [الوكالة في] الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلًا يصرف له دراهم وكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفًا ناجزًا أن ذلك جائز [وإن لم يحضر الموكلان] أو أحدهما.
٣٠٧٤ - وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام جاز أن يوكل، وإن لم يحضر.
ذكر ما (....) وما لا يجوز فعل الموكل
٣٠٧٥ - وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة.
٣٠٧٦ - وأجمعوا أن الموكل إذا (...) رجوعه أن الوكالة باطلة.
٣٠٧٧ - واتفقوا أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا تجوز.
٣٠٧٨ - وإذا وكل رجل رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع فخالف الوكيل، فذلك غير جائز على الموكل لا أعلمهم يختلفون فيه.
٣٠٧٩ - وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعًا.

2 / 157