493

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٣٠١٠ - واتفق الجميع على قبول بينة المدعي استخلاف المدعى عليه.
٣٠١١ - ولا يحلف الكفار بالمسيح ولا بشيء مما يعظمونه بإجماع.
٣٠١٢ - وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا إلا مالكًا، فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا.
٣٠١٣ - واليمين بمكة والمدينة لا خلاف فيه في قديم ولا حديث.
٣٠١٤ - واتفق الجميع على أن الحكم بشاهد ويمين الطالب في غير الأموال غير جائزة.
ذكر (....) الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع والقضاء وفي الخلطة
٣٠١٥ - (......) بين العلماء في أن القاضي لا يسمع من بينة الخصم، حتى يحضر معه خصمه ويسأله عن دعوى خصمه.
٣٠١٦ - [واتفقوا] على أن الخصمين إذا حضرا معًا بأنفسهما فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.
٣٠١٧ - والمسلمون [......] سوى بين الناس في الحكم، وأجمع أهل العلم على القول به.
٣٠١٨ - واتفقوا أن من أثبت حقًا على ميت فأثبت [موته وعدة ورثته]

2 / 149