485

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
ما يقر به ثم يسألهم الشهادة.
٢٩٥٥ - ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قضى بالشاهد الواحد.
٢٩٥٦ - واتفقوا على قبول أربعة رجال فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا في الزنا وفي فعل قوم لوط.
٢٩٥٧ - وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهن لا تجوز في القتل، إلا الأوزاعي [فإنه قال في] امرأة قتلت في الحمام فشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها أن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
٢٩٥٨ - [وأجمعوا أن المرأة] إذا قالت أنا ولدت هذا الغلام لتلزمه رجلًا هو زوجها لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها وأنكر ولادتها [إياه، وأنها إن] أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد أن تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتهن ولزمه الولد إلا [ابن صالح فإنه قال:] تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.
٢٩٥٩ - وأجمع الصحابة أن المرأة الواحدة [مقبولة على الولادة].
ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم
٢٩٦٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم [على أن شهادة] أربعة

2 / 141