464

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٢٨١٥ - وأجمعوا على أن عبد النصراني إذا أسلم لا يعتق عليه.
٢٨٢٦ - وأجمعوا أن النصراني إذا أبي الإسلام وقد أسلمت أم ولده لم تعتق عليه، بذلك.
٢٨٢٧ - إلا الليث بن سعد فإنه قال: تعتق عليه [ولا شيء عليها].
ذكر ما يجوز من العتق ويجزئ فيه ويلزم والكلام الذي به يجب
٢٨٢٨ - ولا يختلفون أن عتق المذنب في الكفارات جائز، وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقه، وكذلك ولد الزنا؛ لن ذنوب أبويه ليس شيئًا معدودًا عليه.
٢٨٢٩ - وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعًا فالمسلم المذنب أولى بذلك.
٢٨٣٠ - ولا أعلم خلافًا أن العتق والصدقة وما جرى مجراهما من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت.
٢٨٣١ - واتفقوا على أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكًا صحيحًا، وهو حر بالغ [عاقل] غير محجور ولا مكره، وهو صحيح الجسم عتقًا بلا شرط، ولا أخذ مالآً منهما ولا من غيرهما عنهما، وهما حيان [مقدور عليهما] وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما، وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا محرمين أن عتقه جائز.
٢٨٣٢ - واتفقوا أن العتق بصفة وإلى أجل جائز.

2 / 120