449

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
عليه؛ فإنه ورثه ميراث ذكر كاملًا.
٢٧٤١ - واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطي نصيب أنثى إذا كان نصيب أنثى مساويًا لنصيب الذكر أو أقل.
واختلفوا في أكثر من ذلك وهل يعطى نصيب ذكر تامًا أم لا.
٢٧٤٢ - واتفقوا انه إن ظهرت علامة المني والإحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه من مواريث وغيرها.
٢٧٤٣ - واتفقوا أنه إن ظهرت علامة الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه من مواريثه وغيرها.
٢٧٤٤ - واتفقوا أن المشكل هو من لم يهر منه شيء مما ذكرنا، وكان البول يندفع من كلا الثقبتين اندفاعًا واحدًا متساويًا.
٢٧٤٥ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجه حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًا فاستهل، وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لم يورث.
واختلفوا إذا خرج وتحرك ولم يستهل.
ذكر الرد ومن لا ميراث له من ذوي الأرحام وغيرهم
٢٧٤٦ - وأما الرد فقال سائر الصحابة به، واختلفوا في كيفيته.
٢٧٤٧ - وأجمعوا أنه لا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيئًا روي عن عثمان ﵁ ولا يصح، ولعل ذلك الزوج كان عصبة.

2 / 105