439

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
٢٦٨١ - قائلون الكلالة الوارثة التي لا ولد فيها ولا والد، وعليه جمهور التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء.
وروى الشعبي عن سليمان بن عبد السلولي: أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وذكر مالك أن الكلالة على وجهين وتلا الآيتين وفسر ذلك.
٢٦٨٢ - وأجمع العلماء أن الإخوة في قوله تعالى: (يورث كلله أو امرأة وله أخ أو أخت) الإخوة من قبل الأم.
٢٦٨٣ - وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم ليس ميراثهم هكذا وأنهم الذين في آخر سورة النساء: (فللذكر مثل حظ الانثيين).
٢٦٨٤ - ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم على ما في الآية الأخرى، فهم شركاء في الثلث.
٢٦٨٥ - واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم، وليس هناك أب ولا جد - وإن علا - من قبل الأب، لا ابن ذكر أو أنثي، ولا ولد ولد ذكر - وإن سفل نسبهم - لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة.
ذكر ميراث الإخوة للأم
٢٦٨٦ - قال الله ﷿: (وإن كان رجل يورث كلله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)، وقال جل ثناؤه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في

2 / 95