419

ইকনাস

الإقناع في مسائل الإجماع

সম্পাদক

حسن فوزي الصعيدي

প্রকাশক

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب الوصايا
أبواب الإجماع في الوصايا
ذكر الوصية
٢٥٦٩ - وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك، وشذ أهل الظاهر فأوجبوا [...] إذا ترك مالًا كثيرًا أو لم يوقتوا في وجوبها شيئًا.
٢٥٧٠ - واتفقوا أن الوصية جائزة فيما علم الموصي أنه [يملكه واختلفوا] فيما يعلم بأنه يملكه يوم الوصية [أم لا] يجوز.
٢٥٧١ - واتفقوا أن من أوصى وله [مال] أكثر من ألف درهم فقد أصاب.
واختلفوا [فيمن له مال فبات] لليلتين ولم يوص فيه أعاص هو [وفيمن له] أقل من ألف درهم أله أن يوصي أم لا.

2 / 75